|
|
|
نحن الحسين
الأول ملك المملكة الأردنية
الهاشمية
|
|
بمقتضى
المادة (41) من قانون
البلديات رقم (29) لسنة 1955
|
|
وبناء
على ما قرر مجلس الوزراء
بتاريخ 1/5/1955 |
|
|
|
|
|
نظام رقم (69) لسنة 1965 |
|
نظام
دفن الموتى ضمن حدود منطقة
أمانة العاصمة |
|
صادر
بالاستناد للمادة (41) من
قانون البلديات رقم (29) لسنة
1955
|
|
|
|
|
المادة : 1 |
|
يسمى هذا النظام ( نظام دفن الموتى ضمن حدود منطقة
أمانة العاصمة لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . |
|
|
المادة : 2 |
|
يؤسس في أمانة العاصمة مكتب يسمى ( مكتب دفن الموتى ) . |
|
|
المادة :
3 |
|
|
|
يتألف المكتب من رئيس وعضوين يعينون بقرار من مجلس
أمانة العاصمة وتصديق رئيس الوزراء وتراعى في عزلهم ومجازاتهم النصوص الواردة في الفصل السادس من نظام موظفي البلديات رقم (1) لسنة 1955. |
|
|
المادة
: 4 |
|
|
|
تتفق أمانة العاصمة مع متعهد للقيام بكافة
أعمال التجهيز والدفن وتامين وسائل النقل حسب شروط وتعليمات توضع لذلك . |
|
|
المادة
: 5 |
|
يعتبر ذو المتوفى ثلاث فئات
وتحدد الأجور الواجب
استيفاؤها منهم كما يلي :
|
|
|
|
أ .
من الفئة الأولى وهم ذوو اليسار 15 دينارا .
من الفئة الثانية وهم متوسطون الحال 10 دنانير . من الفئة الثالثة وهم دون
متوسطي الحال 5 دنانير .
|
|
ب .
يحسم للأولاد الذين لا تزيد
أعمارهم على عشر سنوات خمسون في المئة
من النفقات .
|
|
ج.
يصنف مدير المكتب هذه الفئات
ويجوز الاعتراض على هذا
التصنيف لامين العاصمة ويكون
قراره قطعيا .
|
|
|
المادة
: 6 |
|
يستوفي المكتب سلفا من ذوي المتوفى
الأقربين أو المكلفين عادة بدفنه
الأجور حسب التعرفة المنصوص عليها في المادة السابقة .. |
|
|
المادة
: 7 |
|
يفتح لدى أمانة العاصمة حساب خاص لمكتب دفن الموتى تقيد فيه وارداته وتؤدى نفقاته من المرصود لها في موازنة
الأمانة . |
|
|
|
|