& ;     الصفحة الرئيسية
                                                خريطة الموقع
                                                                        إتصل بنا






إسم المستخدم
كلمة المرور
تذكرني
مستخدم جديد     تذكير بكلمة المرور؟
الإشتراك بالقائمة البريدية
: البريد الإلكتروني
   
شعار جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية
 القوانين والأنظمة الخاصة بأمانة عمّان الكبرى / قانون ضريبة الأبنية
قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954
 
اسم القانون وبدء العمل به :
المادة:1
يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات لسنة 1954 ويعمل به من أول نيسان سنة 1954 .
تفسير الاصطلاحات:
المادة 2
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها في أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
 وتشمل عبارة ( الحاكم الإداري ) محافظ العاصمة والمتصرف والقائم مقام ومدير الناحية .
تعني عبارة ( منطقة البلدية ) الأملاك الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية حسبما عينت هذه الحدود على الخريطة العائدة لتلك المدينة أو القرية .
تعني لفظة ( الحوض ) المنطقة أو جزء منها ويتكون الحوض من قطعة واحدة أو عدة قطع متلاصقة وتستعمل كوحدة لأغراض تسجيل ومسح الأراضي أو لأغراض الضريبة .
تعني لفظة ( القطعة ) وحدة من الحوض يملكها شخص واحد أو عدة أشخاص بالاشتراك .
تعني لفظة ( المالك ) لإغراض هذا القانون الشخص الذي ينتفع انتفاعا مباشراً بالملك أو الذي يتقاضى بدل إيجاره أو إيراده ويشترط في ذلك أن يعتبر المالك المسجل هو المالك إذا كان ثمة خلاف حول الملكية .
وتشمل لفظة ( الأرض ) الأبنية القائمة على الأرض وكل شيء آخر ثابت عليها .
وتشمل لفظة ( البناء ) البناء القائم على الأرض وكل حديقة أو ساحة أو ارض أخرى تجاور البناء وتحيط به تستعمل معه أو أعدت للاستعمال كجزء منه سواء أكان البناء مسكوناً أم غير مسكون مستعملاً أو غير مستعمل .
تعني لفظة ( إضافة ) فيما يتعلق بالأبنية أي تغيير إنشائي في البناء أو أية إضافة إنشائية فيه تعني عبارة ( تامة الإنشاء ) يعتبر البناء أو أي تغيير إنشائي فيه أو أية إضافة إنشائية إليه أنها تامة الإنشاء عندما تصبح قابلة للاستعمال .
تعني عبارة ( معاملة التصرف ) البيع والإفراز والتوحيد والإجارة والرهن والهبة والوقف على اختلاف أنواعه والانتقال بطريق الإرث غير أنها لا تشمل نقل الرهن أو فكه أو تعديل شروطه .
تعني لفظة ( سنة ) المدة الواقعة ابتداء من اليوم الأول من شهر نيسان إلى انتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة .
 
صلاحية مجلس الوزراء في إعلان تطبيق القانون :
المادة 3
لوزير المالية أن يعلن بقرار مقترن بتصديق الملك ينشر في الجريدة الرسمية أن مناطق البلديات المذكورة في القرار أصبحت خاضعة لضريبة الأبنية والأراضي في مناطق البلديات استنادا لأحكام هذا القانون وذلك اعتبارا من التاريخ المعين في القرار المذكور .
 
جواز تبديل ضريبة الأراضي بضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات :
المادة 4
لوزير المالية أن يعلن بقرار مقترن بتصديق الملك ينشر في الجريدة الرسمية استبدال ضريبة الأراضي بضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات وتعتبر هذه الضريبة مستحقة اعتبارا من التاريخ المعين في القرار المذكور وتخمن وتستوفى وفق أحكام هذا القانون على أن لا يؤثر ذلك في جباية الضرائب المستحقة قبل صدور ذلك القرار .
لجنة التخمين ومفتش التخمين :
  المادة 5
1.يعين وزير المالية في كل منطقة من مناطق البلدية لجنة تخمين واحدة أو أكثر وتعرف فيها بعد بلجنة التخمين .
2. تؤلف لجنة التخمين من عضوين موظفين احدهما رئيساً وعضو واحد غير موظف ينتخبه وزير المالية من بين ثلاثة أشخاص يرشحهم المجلس البلدي ويشترط في ذلك أن يكون العضو غير الموظف من الأشخاص المكلفين بدفع ضريبة الأراضي أو ضريبة الأبنية والأراضي المستحقة على أملاك واقعة في المنطقة البلدية المختصة أما إذا تخلف المجلس عن الترشيح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك فيحق لوزير المالية أن يعين شخصا من ذوي اللياقة عضوا غير موظف في اللجنة ونفقات العضو غير الموظف يعينها وزير المالية وتدفع من صندوق المجلس البلدي المختص .

3. لوزير المالية الحق في تغيير لجنة التخمين إذا رأى لزوما لذلك على أن لا يؤثر هذا التغيير في سير التخمين .

4 . يعين وزير المالية مفتش تخمين واحد أو أكثر حسب اللزوم . 
 
السابق

التالي







Copyright © 2008 Greater Amman Municipality- IT Department - Egovernment Section, All Rights Reserved