| |
|
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
|
|
بمقتضى المادة (31) من
الدستور
|
|
وبناء على ما قرره مجلسا
الأعيان والنواب
|
|
نصادق على القانون الآتي
ونأمر بإصداره وإضافته إلى
قوانين الدولة
|
|
|
|
|
|
قانون رقم
(12) لسنة 1987 |
|
قانون الاستملاك
|
|
|
|
|
المادة:1 |
|
يسمى هذا القانون ( قانون الاستملاك لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . |
المادة 2 |
| يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها
أدناه ما لم تدل القرنية على غير ذلك . |
|
العقار : |
|
قطعة الأرض أو قطع الأراضي المملوكة لشخص أو أكثر وتشمل ما عليها من ابنيه وأشجار وأشياء ثابته
أخرى ، كما تشمل هذه الكلمة
العقار بالتخصيص والإجارة
والتصرف وحق الانتفاع وجميع
الحقوق المعنية المتعلقة
بالعقار .
|
|
الطريق
: |
|
أي طريق او شارع او زقاق او ممر أو جسر أو درج بما في ذلك الخنادق والمجاري والعبارات والارضفة والدوارات التابعة للطرق وجزر
السلامة فيها والجدران الاستنادية لها وتشمل هذه الكلمة حرم الطريق والساحات اللمحقة بالطرق .
|
|
الاستملاك
:
|
|
نزع ملكية عقار من مالكيه او حق التصرف او الانتفاع به او الارتفاق عليه بمقتضى احكام هذا القانون .
|
|
المستملك : |
|
الحكومه والمجالس البلدية
الأشخاص الاعتباريون الآخرون
(1)
. |
|
المشروع: |
|
أي مشروع يقرر مجلس
الوزراء أن تنفيذه بحق نفعا
عاماً .
|
|
ضريبة
التحسين : |
|
الضريبة التي
تفرض بمقتضى أحكام هذا القانون على العقار الذي ارتفعت قيمته بسبب المشروع .
|
|
المحكمه: |
|
المحكمه البدائية التي يقع العقار المستملك
ضمن دائرة اختصاصها . |
|
البلدية : |
|
أي بلدية مشكلة وفق أحكام قانون البلديات
(2)
|
|
|
|
|
ا (1 ،2 ) عدلت بموجب قانون الاستملاك رقم (36) لسنة 2004 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4675) تاريخ 16 أيلول سنة 2004 صفحة (4422) .
|