القوانين
والأنظمة الخاصة بأمانة عمّان
الكبرى/ نظام بيع فضلات الطرق
نحن
الحسين الأول ملك المملكة
الأردنية الهاشمية
بمقتضى
المادة (31) من الدستور
وبناء
على ما قرره مجلس الوزراء
بتاريخ 22/1/1978
نأمر
بوضع النظام الآتي :-
نظام رقم (6) لسنة 1978
نظام بيع فضلات الطرق في
المناطق البلدية
صادر بموجب المادة 41 من
قانون البلديات رقم 29 لسنة
1955
المادة: 1
يسمى هذا النظام ( نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة: 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :
البلدية: البلدية المؤسسة بمقتضى قانون البلديات المعمول به بما في ذلك الامانة لاية مدينة في المملكة.
المجلس : المجلس البلدي او اية لجنة تحل محله وتشمل مجلس الامانة لاية مدينة في المملكة .
الوزير :
وزير الشؤون البلدية والقروية.
الرئيس : رئيس البلدية او رئيس اية لجنة تحل محلها وتشمل الامين لأية مدينة في المملكة .
فضلة الطريق : وتشمل ما يلي :
1(
أ ) أية طريق داخل منطقة البلدية اهملت والغيت بقرار من المجلس واصبحت بذلك ملكا للبلدية بمقتضى قانون تسوية الأراضي والمياه المعمول به
.
(ب) الزيادة في مساحة الارض المستملكة عن حاجة الطريق التي استملكت الارض من اجلها داخل المنطقة البلدية .
المادة:
3
أ . لغايات هذا النظام لا تعتبر اية ارض فضلة طريق يجوز بيعها بموجبه اذا كان بامكان البلدية بمقتضى احكام التنظيم المعمول به الاستفادة منها عن طريق البناء او
استغلالها في أي مشروع من
مشاريع المنفعة العامة .
ب.
على المجلس عند النظر في
اعتبار اية ارض فضلة طريق ان يراعي في ذلك احكام ومتطلبات التنظيم في المنطقة التي تقع فيها تلك الارض بالاضافة الى شكلها الهندسي ومساحتها والاعتبارات المماثلة الخاصة بالعقارات المجاورة لها .
المادة
: 4
أ .
مع مراعاة احكام الفقرات الاخرى من هذه المادة للمجلس ان يقرر بيع اية فضلة طريق الى أي من المالكين المجاورين لضمها الى عقاره المجاور لها او الى أي شخص طبيعي او معنوي اخر يقوم بتقديم خدمات ذات صفة عامة شريطة ان تؤخذ موافقة الوزير المسبقة على البيع اذا
كانت فضلة الطريق المراد
بيعها تقع داخل منطقة
إحدى البلديات غير
العاصمة وذلك تحت طائلة
بطلان البيع الذي يتم
بدون تلك الموافقة .
ب .
إذا كان العقار المجاور لفضلة
الطريق المراد بيعها مملوكا لاكثر من شخص واحد على وجه الشيوع فتباع الفضلة لهم جميعا بنسبة حصة كل منهم في ذلك العقار الا اذا وافقوا على بيع فضلة الطريق الى أي شخص او اكثر منهم .
ج
. إذا كانت فضلة الطريق على امتداد حدود اكثر من عقار من العقارات المجاورة لهم فيتم تقسيمها على مالكي تلك العقارات ويباع لكل منهم الجزء المجاور لعقاره من الفضلة ويشترط في جميع الاحوال ان
لا تتجاوز
حدود أي جزء
من الفضلة
يباع لأي من
أولئك
الأشخاص حدود
عقاره .
د .
لا يجوز بيع اية فضلة طريق قبل توجيه
أخطار لمالكي العقارات المجاورة
أو بنشره في احدى الصحف اليومية المحلية لمرة واحدة على
الأقل على ان يتضمن الأخطار دعوة اولئك الاشخاص للتقدم الى البلدية بالطلب لشراء فضلة الطريق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ او نشر الاخطار ولا يجوز بيع فضلة الطريق او أي جزء منها الا لمن تقدم بطلب شرائها خلال تلك المدة .
(1) كما عدلت بالنظام رقم 39 لسنة 78 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 2790 تاريخ 16/6/78