الصفحة الرئيسية
                                                خريطة الموقع
                                                                        إتصل بنا






إسم المستخدم
كلمة المرور
تذكرني
مستخدم جديد     تذكير بكلمة المرور؟
الإشتراك بالقائمة البريدية
: البريد الإلكتروني
   
شعار جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية
 القوانين والأنظمة الخاصة بأمانة عمّان الكبرى / قانون الأبنية
 
نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (67) لسنة 1979

وتعديلاته المنشور على الصفحة (1394) من عدد الجريدة الرسمية رقم (2870) تاريخ 16/7/1979 

صادر بموجب المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقـــــم (79) لسنة 1966

 
 
المادة:1
يسمى هذا النظام (نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 1979) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية *1
المادة 2
يكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك *2
اللجنة: لجنة تنظيم المدن المحلية.
الرئيس: رئيس اللجنة.
السكرتير: سكرتير اللجنة المحلية.
المهندس المصمم: الشخص المصرح له بمزاولة المهنة والموقع على مخططات المشروع.
المهندس المشرف : الشخص المصرح له بمزاولة المهنة الذي يعينه المالك للإشراف على تنفيذ الأعمال طبقا للترخيص.
الحسابات الفنية: الحسابات المفصلة المنظمة من قبل المهندس المصمم مبينا فيها كفاءة ومتانة البناء من النواحي الفنية.
منطقة التنظيم: منطقة تنظيم عمان.
المالك : صاحب العقار المسجل في سجلات دوائر التسجيل أو وكيله العرفي أو الوكيل المفوض عنه او متولي الوقف.
المكان العام :المكان المباح للجمهور دخوله أو التواجد فيه واستعماله بصورة عادية أو عرضية.
المنشئ : كل شخص يقوم بأي عمل من أعمال الاعمار وتشمل البنائين والمتعهدين المرخصين بمزاولة مثل هذه الأعمال.
طابق التسوية :الطابق أو الطوابق التي يكون منسوب السطح الخرساني فيها لا يتجاوز مترا وربع المتر عن   منسوب منتصف الطريق ، وفي حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الأرض يكون طابق التسوية وفقا للحالات التالية :
أ . الطابق الطابق أو الطوابق ويكون منسوب السطح الخرساني فيها لا يتجاوز (25ر1) م عن  منسوب منتصف الطريق الأعلى إذا كانت سعة الطريق المتاخمة لقطعة الأرض لا تقل عن (8) م لكل منها ، وفي حال وجود طريق أو أكثر بسعة تقل عن (8) م لا تؤخذ بعين الاعتبار لغايات تحديد مناسيب وعدد طوابق البناء وارتفاعه .بناء وارتفاعه .بناء وارتفاعه .
ب. إذا كانت القطعة تقع على أكثر من طريق فلا تؤخذ بعين الاعتبار لغايات المناسيب وعدد الطوابق والارتفاع الطرق التي تكون القطعة واجهة عليها تقل عن (50%) من طول الواجهة على ذلك الطريق .
ج. الطابق أو الطوابق التي يكون منسوب السطح الخرساني فيها لا يتجاوز (25ر1) م عن منسوب منتصف الطريق الأعلى إذا كانت الطرق المتاخمة للقطعة تقل سعة كل منها عن (8) م .منها عن (8) م .
القبو: طابق أو الطوابق التي تقع تحت مستوى قطعة الأرض الطبيعية من جميع الجهات.
الطابق الأرضي: طابق أو جزء من طابق فوق طابق التسوية أو طابق القبو مباشرة وفي حال عدم وجود تسوية أو قبو يكون الطابق الأرضي هو الطابق الأول في البناء بغض النظر عن منسوب ارضيته *3
السدة التجارية: الطابق الثانوي الذي يكون جزءا من المحل التجاري ومتصلا به مباشرة ويكون الوصول اليه من خلاله.
طابق السطح : الجزء من الطابق المرخص وفقا لأحكام هذا النظام والذي يقع فوق آخر طابق مسموح به .
البناء الفرعي :البناء التابع لأي بناء رئيسي ويستعمل عادة لأغراض خدمة ذلك البناء.
السور : أي جدار أو حاجز من أي مادة ينشا على حدود أي قطعة ارض.

الشرفة : أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء يكون مسقوفا ومعرضا بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي ويقع ضمن حدود قطعة الأرض.

شرفة مكشوفة : أية شرفة غير مسقوفة.
 
الطابق الثانوي الذي يكون جزءا من المحل التجاري ومتصلا به مباشرة ويكون الوصول  اليه من  خلاله.
*(1، 2،3) عدلت الفقرات بموجب نظام الابنية رقم (21) لسنة 205 المنشور بالجريدة الرسمية (4700) تاريخ 21/آذار 2005 صحفه (1043)
السابق

التالي








Copyright © 2008 Greater Amman Municipality- IT Department - Egovernment Section, All Rights Reserved