|
قانون مؤقت رقم (79) لسنة
1966
|
|
قانون تنظيم المدن والقرى
والأبنية
|
| |
|
كما
نشر في عدد الجريدة الرسمية
رقم (1952) الصادر بتاريخ
25/9/1966 مع كافة تعديلاته
حتى تاريخ 31/12/1979. اسم
القانون :
|
|
|
المادة:1 |
| يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لعام 1966 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . |
|
|
|
تفسير الاصطلاحات : |
|
|
المادة 2 |
|
يكون للكلمات والعبارات
التالية المعاني التي تلي كل
منها والمخصصة لها ما لم تدل
القرينة على خلاف ذلك :
|
|
1. يراد بلفظة ( الارتداد )
الفسحة التي تفصل بين البناية
وحد قطعة الأرض القائمة عليها
البناية أو التي ستقام عليها
البناية أو خط الطريق الملاصق
لقطعة الأرض.
|
|
2. وتعني كلمة ( ارض) أي عقار
أو ملك أو أموال غير منقولة
ويشمل ذلك ( البناء) أو
البناية) كما عرفتها الفقرة
(12) من هذه المادة وفيما
يتعلق باستملاك الأراضي بموجب
الفصل التاسع من هذا القانون
تشمل كلمة ( ارض) أي استغلال
للأراضي أو استغلال لمنافعها
أو الحقوق ارتفاقها. |
|
3. وتعني عبارة الاستعمال
المخالف ( بالنسبة لأي أرض أو
بناء) استعمال تلك الأرض أو
ذلك البناء لغاية غير الغاية
التي رخص الاستعمال لها
بالاستناد إلى أي مخطط. أو
مقرر أو أي نظام أو أمر أو
إشعار وضع أو اعتبر انه وضع
موضع التنفيذ بموجب هذا
القانون أو أي قانون سابق مما
ينطبق أو يؤثر على تلك
الأراضي أو ذلك البناء أو
خلافاً لأي رخصة صدرت أو
اعتبرت أنها صدرت بموجب هذا
القانون أو أي قانون سابق. |
|
4. وتشمل كلمة ( الأشغال الهندسية) إيجاد وتخطيط وإنشاء طرق فرعية توصل
بالطرق الأساسية وتشمل تخطيط
وإنشاء الطرق الهوائية
والأنفاق . |
|
5. وتعني عبارة ( أصحاب
الامتياز القانونيين )
الأشخاص المخولون بموجب أي
قانون بإنشاء السكك الحديدية
والخلاطات الكهربائية وخلافها
وخطوط النقل البرية والبحرية
والمائية والموانئ والأرصفة
والسفن والفنارات أو أي مصلحة عامة لتوريـد الكهربـاء والغـاز والقـوة المائية كما ان
لعبارة ( الامتياز القانوني )
نفس المعنى . |
|
6. وتعني كلمة (أعمار)
ذات المعنى المخصص لها في
المادة (34) فقرة (4) من هذا
القانون وتشمل التحسين
والتطوير. |
|
7. وتعني كلمة (إقامة) أو تشييد أو أشغال بناء بالنسبة للأبنية إقامة الأبنية وإجراء تغييرات فيها وعليها وتشمل كذلك توسيعها وإعادة إنشائها. |
|
8. وتعني كلمة (إقليم) منطقة
ذات حدود جغرافية طبيعية أو
طبوغرافية طبيعية و/آو تخضع
لمشروع أعماري اقتصادي مشترك
وذات مشاكل مماثلة في الإسكان
والتحضير والتصنيع والري
والقوى الكهربائية وغير ذلك
من الأمور كما تشمل المناطق
القروية ذات برنامج موحد
للإصلاح الريفي.
|
|
9. وتعني عبارة أمر المحافظة
على الأشجار ( المعنى المخصص
لها في المادة (40) من هذا
القانون )
|
|
10.
وتشمل كلمة ( بلدية )
مجلس البلدية أو مجلس الأمانة
أو المجلس القروي. |
|
11. وتعنـي عبارة (
البناء المخالف)البناء
المخالف لأي مخطط إعمار مقرر
أو مصدق أو لأي نظام أو
تعليمات أو أمر أو إشعار وضع
أو اعتبر أنه وضع موضع
التنفيذ أو أي بناء يتأثر من
هذه المخالفة بمقتضى هذا
القانون وتشمل كذلك البناء
المخالف للرخصة الصادرة
لإنشائه بوجه مشروع . |
|
12. وتشمل كلمة ( بناية ) أو
( بناء) أي إنشاء سواء أكان
من الحجر أو الخرسانة أو
الطين أو الحديد أو الخشب أو
أية مادة أخرى لأغراض البناء
وتشمل – الحفريات والأساسات
والجدران والسقوف والمداخن والفرندات والمقرنصات (
الكورنيش) أو أي بروز أو أي
قسم من البناء أو أي شيء لاصق
به وأي حائط أو سد ترابي أو
سور أو سياج أو أي إنشاء آخر
يحدد أية أرض أو ساحة أو بئر
ماء . |
|
13. وتشمل كلمة ( تبعات )
الصلاحيات والواجبات . |
|
14. وتعني كلمة ( التقسيم)
بالنسبة لأي أرض ذات ملكية
موحدة ما عدا الأبنية المقامة
عليها هو تقسيمها أي ( الأرض)
إلى قطعتين أو أكثر سواء كان
التقسيم بسبب النقل أو
الإفراز أو البيع أو الهبة أو
الإرث أو للتأجير أو لأي غرض
آخر . |
|
15. وتعني عبارة ( خط البناء
) بالنسبة لأي طريق الخط الذي
لا يجوز ان تتجاوزه أية دار
أو بناية. |
|
16. وتعني عبارة ( خط الطريق)
الخط الذي يبين حد الطريق من
الجانبين. |
|
17. وتعني كلمة ( دائرة )
دائرة تنظيم المدن والقرى
المركزية المؤلفة وفقاً
للمادة (7) من هذا القانون |
|
18. وتعني عبارة ( الدعاية
والإعلان) أية كلمة أو حرف أو
نموذج أو إشارة أو لوحة
إعلانات أو إعلان أو أداة أو
إشعار سواء كان مضاء أم لا
ويقصد بها الدعاية أو النشرة
أو التوجيه كما تشمل أيضا أية
حواجز خشبية مؤقتة أو أسوار
أو أية إنشاءات أخرى مماثلة
تستعمل أو قد تستعمل لأغراض
عرض مواد دعائية . |
|
19. وتشمل كلمة (
زراعة) أو (زراعي) الحدائق
وبساتين الفاكهة ومشاتل تنمية
الحبوب ومزارع تربية وتحسين
المواشي وأي حيوان يحتفظ به
من اجل إنتاج المواد الغذائية
أو الصرف أو الجلود أو الفراء
أو من اجل استعماله في فلاحة
الأرض والمستنبتات أو استعمال
الأرض لتنمية الأعشاب
والمراعي والمستنبتات
والمشاتل ويشمل ذلك استعمال
الأرض للتحريج عندما يكون ذلك
الاستعمال ضرورياً من أجل
الأعمال الزراعية الأخرى في
تلك الأراضي . |
|
20. وتعني كلمة ( سلطة الطرق)
وزارة الأشغال العامة خارج
حدود البلديات والمجالس
القرية وتعني كذلك المجالس
البلدية والمجالس القروية
داخل حددوها . |
|
21. وتعني كلمة (
الطريق) أي طريق أو شارع أو
زقاق أو ممر أو درب أو معبر
أو طريق عربات أو ممشى أو
ساحة أو ميدان أو جسر خصوصياً
كان أم عمومياً مطروقاً أم
غير مطروق موجوداً أو مقترحاً
إنشاؤه بمقتضى أي مشروع أو
مخطط إعمار وتشمل كافة
الخنادق والأقنية والأخاديد
ومجاري مياه المطر والعبارات
والأرصفة الجانبية وجزر
السلامة و الدورات والميادين
والساحات والأشجار والخمائل
الكائنة على جانب الطريق
والحيطان الواقية والاسيجة
والحواجز والدرابزينات
وإشارات المرور . |
|
22. وتعني عبارة عملية إعادة
توزيع السكان والصناعات، فيما
يتعلق بالمنطقة السيئة
التنظيم و / أو ذات تنظيم
قديم بال نقل مثل هذه المناطق
إلى مناطق أخرى مناسبة سواء
كان ذلك في المناطق المعمورة
حالياً أو في مناطق جديدة
تخطط وتعمر كضواحي سكنية أو
مناطق صناعية كيفما تكون
الحال بما في ذلك إنشاء
المرافق العامة وأماكن
العبادة والمتنزهات وغير ذلك
من الخدمات وتوفير الأماكن
اللازمة للأشخاص والمهن
المختلفة الموجودة أو التي
تقطن تلك المنطقة أو تعمل بها
والتي يتعارض وجودها مع حسن
تنظيم واعمار تلك المنطقة . |
|
23. وتعني عبارة لجنة تنظيم
المدن اللوائية لجنة تنظيم
المدن المؤلفة في كل لواء
وفقاً للمادة (8) من هذا
القانون . |
|
24. وتعني عبارة " لجنة تنظيم
المدن المحلية "اللجنة
المؤلفة وفقاً للمادة (9) من
هذا القانون وتشمل القرى. |
|
|