القوانين
والأنظمة الخاصة بأمانة عمّان
الكبرى/ نظام مخامر الموز
نظام
رقم (91) لسنة 1974
نظام
مخامر الموز ضمن مناطق
البلديات
صادر
بالاستناد للمادة 41 من قانون
البلديات رقم (29) لسنة 1955
المادة: 1
يسمى هذا النظام ( نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة: 2
يكون للكلمات والعبارات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
البلدية :
البلدية المحدثة او المؤسسة وفقا لقانون البلديات وتشمل امانتي العاصمة والقدس.
المنطقة :
المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية .
المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية .
المادة:
3
تنشىء البلدية مستودعات خاصة لتخمير وعرض الموز في السوق المركزي ويجري اشغال هذه المستودعات بالمزاد العلني ووفق الشروط التي يعنها المجلس بعد الاعلان في الصحف المحلية .
المادة
: 4
لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة محصول الموز سواء كان اخضرا او مخمرا جاهزا للاستهلاك ضمن حدود المنطقة الا في السوق المركزي الا انه يجوز لمجلس البلدية التي لا يوجد فيها سوق مركزي او مستودعات لتخمير الموز السماح لاية شركة او شخص يتعاطى تخمير الموز في مستودعات عائدة اليه شريطة ان ينقلها الى السوق المركزي او المكان المخصص ضمن المنطقة حال اعداده وتجهيزه .
المادة
: 5
على كل من يملك مستودعا لتخمير الموز ان يبلغ المجلس عن اسمه وهويته ومحل اقامته ومكان حرفته او صناعته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام .
المادة
: 6
للمجلس اخطار كل من يملك مستودعا لتخمير وعرض الموز بالانتقال الى المستودعات الخاصة بالبلدية في المكان او السوق المخصص لها خلال مدة اقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ الاخطار .
المادة
: 7
يخضع شاغلو مستودعات الموز في السوق المركزي لانظمة وتعليمات ادارة السوق المركزي وعليهم استعمال النماذج المعدة من قبل ادارة السوق لهذه الغاية واما شاغلو مستودعات تخمير الموز المعدة من قبل البلدية في غير السوق المركزي فيخضعون لتعليمات المجلس بهذا الخصوص .
المادة
:
8
يخطر على أي شخص عمل أي مخمر للموز الا في السوق المركزي او في المستودعات التي تعدها البلدية في حالة عدم وجود سوق مركزي .
المادة
:
9
كل من عمل على عرقلة العمل داخل السوق او مستودعات البلدية وخالف احكام هذا النظام باي وجه يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بعد ادانته وفق المادة 63 من قانون البلديات .
المادة
: 10
يستوفي المجلس عما يرد الى مستودعات تخمير الموز رسما مقداره 4% اربعة بالمائة من الثمن ويكون شاغل مخمر الموز مسؤولا عن دفع هذا الرسم تجاه المجلس .