الصفحة الرئيسية
                                                خريطة الموقع
                                                                        إتصل بنا






إسم المستخدم
كلمة المرور
تذكرني
مستخدم جديد     تذكير بكلمة المرور؟
الإشتراك بالقائمة البريدية
: البريد الإلكتروني
   
شعار جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية
 القوانين والأنظمة الخاصة بأمانة عمّان الكبرى/ نظام التسمية والترقيم 
 
 
نظام رقم (55 ) لسنة 1965
نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان
صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955
 
 
المادة : 1
يسمى هذا النظام ( نظام تسمية وترقيم شوارع مدينة عمان لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
المادة : 2
يكون للعبارات والألفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
المجلس : مجلس أمانة العاصمة.
الامين  : امين العاصمة .
اللجنة : اللجنة المشكلة بموجب المادة الخامسة من هذا النظام.

الفصل الأول /نصوص عامة

المادة : 3
يقوم الأمين بالأمور التالية:
أ . تصنيف ( الطرقات العامة ) بحسب انواعها وخصائصها الهندسية ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية : شارع ، طريق ، حارة ، زقاق ، درب ، دخلة ، درج او أي مصطلح اخر لغوي او دارج تقترحه اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار ومن ثم تسمية غير المسمى منها باسم علم يختار لها وترقيم المباني القائمة على هذه الطرقات.
 
ب. تصنيف ( الساحات العامة ) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية : ساحة ، ميدان ، دوار ، مصلب وكل مصطلح اخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة على هذه الساحات العامة .
 
ج. تصنيف ( الحدائق العامة ) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية : حديقة ، جنينة ،خميلة ، دوحة ، روضة ، منتزه ، غابة ، او أي مصطلح اخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة عليها .
د. إجراء أي تغيير يراه ضروريا في تصنيف وترقيم وتسمية الاملاك المدرجة في الفقــرات أ ، ب ، ج اعلاه .
المادة : 4
أ . تجري تسمية أي من الاملاك المشار اليها بالمادة السابقة بعد الفراغ من انشائه ووضعه موضع الاستعمال العام .
ب. يجوز ترقيم المباني التي تقام على حدود الاملاك المذكورة بالرغم من عدم استكمال تلك الابنية ويشترط في ذلك أن يحتفظ بالرقم المتسلسل الفردي - او الزوجي - الذي يصيب كل عرصة لإلحاقه على البناء الذي سيقام على تلك العرصة في المستقبل وذلك في الاحوال التي يكون قد جرى فيها تعيين حدود العرصة عن طريق التنظيم او غير ذلك .
المادة : 5
1- تتم عمليات التصنيف والتسمية والترقيم بقرار من المجلس الذي له ان يستعين برأي لجنة منه يساعدها عدد من الخبراء بهذا الموضوع ويكون مندوب الدوائر الفنية في الامانة مقرر اللجنة.
2- يحدد في قرار تاليف اللجنة التعويض المناسب لرئيس واعضاء ومقرر اللجنة وللاشخاص الذين تستعين بهم لاداء مهمتها .
 
المادة : 6
1- تعرض اقتراحات اللجنة على المجلس لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم بشأنها .
2- تنشر التسميات المقررة على المواطنين بمختلف وسائل النشر والاعلان للاطلاع عليها .
3- على مؤلفي الكتب وأصحاب الصحف والمحلات والنشرات ودور النشر وعلى واضعي المخططات والمصورات الطبوغرافية والجغرافية والسياحية وما إليها , وعلى جميع الموظفين وسائر المواطنين ان يستعملوا هذه الأسماء ويتقيدوا بها .
 

                                                                                                            

السابق

التالي








Copyright © 2008 Greater Amman Municipality- IT Department - Egovernment Section, All Rights Reserved